علي أصغر مرواريد
476
الينابيع الفقهية
والبنت للصلب وبناتها وإن نزلن ، وبنات ابنها وإن نزلن ، والأخوات لأب كن أو لأم أو لهما وبناتهن وبنات أولادهن ، والعمات سواء كن أخوات أبيه لأبيه أو لأمه أو لهما وكذا أخوات أجداده وإن علون ، والخالات للأب أو للأم أو لهما وكذا خالات الأب والأم وإن ارتفعن ، وبنات الأخ سواء كان الأخ للأب أو للأم أو لهما وسواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه وبناتهن وإن سفلن ، ومثلهن من الرجال يحرم على النساء فيحرم الأب وإن علا والولد وإن سفل والأخ وابنه وابن الأخت والعم وإن ارتفع وكذا الخال . ثلاثة فروع : الأول : النسب يثبت مع النكاح الصحيح ومع الشبهة ولا يثبت مع الزنى ، فلو زنى فانخلق من مائه ولد على الجزم لم ينتسب إليه شرعا ، وهل يحرم على الزاني والزانية ؟ الوجه أنه يحرم لأنه مخلوق من مائه فهو يسمى ولدا لغة . الثاني : لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة ، فإن أتت بولد به لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني ولستة أشهر من وطء المطلق ألحق بالمطلق ، أما لو كان الثاني له أقل من ستة أشهر وللمطلق أكثر من أقصى مدة الحمل لم يلحق بأحدهما ، وإن احتمل أن يكون منهما استخرج بالقرعة على تردد والأشبه أنه للثاني ، وحكم اللبن تابع للنسب . الثالث : لو أنكر الولد ولا عن انتفى عن صاحب الفراش وكان اللبن تابعا له ، ولو أقر به بعد ذلك عاد نسبه وإن كان هو لا يرث الولد . السبب الثاني : الرضاع : والنظر في شروطه وأحكامه : انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط : الأول : أن يكون اللبن عن نكاح ، فلو در لم ينتشر حرمته وكذا لو كان عن زنى ، وفي نكاح الشبهة تردد أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح ، ولو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة كما لو كانت في حباله وكذا لو تزوجت ودخل بها الزوج